كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1350 - حدثنا يونس [بن عبد الأعلى] (¬1)، نا (¬2) ابن وهب، حدثني عمر بن محمد (¬3)، عن نافع أنّ ابن عمر -رضي الله عنهما- نادى بالعشاء وهو بضجنان. فذكر نحو حديث الميموني وعمار، عن محمد بن عبيد (¬4) (¬5).
¬_________
(¬1) الزيادة من "ك".
(¬2) وفي "ك": "أبنا".
(¬3) هو عمر بن محمد بن زيد العمري نزيل عسقلان، روى له الجماعة سوى الترمذي، أحد الثقات الأثبات إلا أنّ ابن عدي ذكره في الكامل وقال: هو في جملة من يكتب حديثه، وذلك بسبب قول ابن معين فيه: وهو يقارن بينه وبين قرينه عمر بن حمزة " ... وعمر بن حمزة أضعفهما"، ولا يؤثر ذلك فيه، فجمهور الأئمة على توثيقه، ورمز له الإمام الذهبي "صح" وقال أحد الثقات وعذد من وثقه، ثم قال: وقيل: لينه يحيى بن معين، وقال الحافظ: ثقة. انظر: التاريخ 2/ 434، والكامل 5/ 20، وتهذيب الكمال 21/ 4999، والكاشف 2/ 69، والميزان 3/ 220، والتقريب، ص 417.
(¬4) هكذا في "د: و"م". وفي "ك": "فذكر نحوه".
(¬5) انظر: الحديث 1346 السابق وتخريجه، وفي رواية المصنف تعيين الصلاة بأنّها العشاء ويعدّ ذلك من فوائده.
1351 - حدثنا أبو داود السجزي، نا محمد بن عبيد (¬1)، نا حماد بن زيد، نا أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر -رضي الله عنهما- نزل بضجنان في ليلة باردة، فأمر المنادي فنادى إنّ الصلاة في الرحال.
قال أيوب: وحدّث نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ
-[109]- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا كان ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى إنّ الصلاة في الرحال (¬2).
ورواه ابن عيينة عن أيوب، بنحوه (¬3).
¬_________
(¬1) هو محمد بن عبيد بن حِسَاب الغُبَري البصري.
(¬2) انظر: الحديث (1346) السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة برقم 1060، 1/ 641.
(¬3) وقد أخرجها ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه برقم 1655، 3/ 78.