كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

1355 - حدثنا محمد بن يحيى (¬1)، نا عبد الله بن مسلمة، نا
عبد العزيز بن محمد (¬2)، ح
وحدثنا الصاغاني، نا سعيد بن أبي مريم، نا محمد بن جعفر (¬3)، كلاهما عن
العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الصلوات
الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تُغش الكبائر" (¬4).
¬_________
(¬1) هو الذهلي.
(¬2) هو الدراوردي.
(¬3) هو ابن أبي كثير.
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن
حجر، كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة،
باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما
اجتنبت الكبائر برقم 14/ 209، 1 وعنده كفارة بالإفراد.
1356 - حدثنا أبو داود الحراني، نا أبو الوليد، نا إسحاق بن سعيد
- يعني ابن عمرو بن سعيد بن العاص-، حدثني أبي عن أبيه، قال: كنت
عند عثمان -رضي الله عنه- فدعا بطهور، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أيما
امرئ مسلم تحفره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها
-[113]- إلا كانت كفارة لما قبلها (¬1) من الذنوب ما لم تُؤتَ كبيرة، وذلك الدهرَ كلَّه" (¬2).
¬_________
(¬1) هكذا في "الأصل" و "م" وصحيح مسلم. وفي "ك": "إلا كانت (له) كفارة لما قبلها ... ".
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن حميد، وحجاج بن الشاعر، كلاهما عن أبي الوليد به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، برقم 7، 1/ 206.

الصفحة 112