كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1375 - حدثنا أبو أمية، نا خالد بن مخلد، نا سليمان بن بلال، حدثني صالح بن كيسان، بإسناده مثله (¬1).
¬_________
(¬1) انظر: الحديث 1374 السابق وتخريجه. وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- بعد حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في كون الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم -صلى الله عليه وسلم- في الحضر أربعًا ... انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم 5، 6، 1/ 479.
وقد جمع الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- بينهما بأنّ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، لا ينافي حديث عائشة -رضي الله عنها-، لأنّها أخبرت أنّ أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس -رضي الله عنهما-، والله أعلم.
انظر: تفسير القرآن العظيم 1/ 559، والفتح 1/ 464 - 465.
1376 - حدثنا أبو داود الحراني (¬1)، نا أبو عاصم، وسألته عنه، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار (¬2)، عن عبد الله بن
-[129]- بابيه (¬3)، عن يعلى بن أمية (¬4)، قال: قلت لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال الله تبارك وتعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (¬5)، فقال (¬6): لقد عجبتُ ممّا عجبتَ منه، سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها" (¬7).
¬_________
(¬1) النسبة لم تذكر في "ك".
(¬2) المكي الملقب بالقسّ لعبادته -بفتح القاف وتشديد المهملة- انظر: توضيح المشتبه 7/ 218، والتقريب، ص 344.
(¬3) هو عبد الله بن باباه -بموحدتين بينهما ألف سكنة، ويقال: بتحتانية بدل الألف ويقال: بحذف الهاء المكي، قال يعقوب بن سفيان الفارسي: ابن باباه، وابن بابيه، وابن بأبي واحد وهو مكي. انظر: المعرفة والتاريخ 2/ 207، وتهذيب الكمال 4/ 325، وشرح النووي 4/ 318، وتوضيح المشتبه 1/ 298، وتبصير المنتبه 1/ 54، والتقريب، ص 296.
(¬4) هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش وهو الذي يقال له: يعلى بن منية -بضم الميم وسكون النون، وهي أم، وقيل: هي أم أبيه جزم بذلك الدارقطني، صحابي مشهور، شهد حنينًا، وتبوك، مات سنة بضع وأربعين -رضي الله عنه-. انظر: الاستيعاب 3/ 661، والإصابة 3/ 668، والتقريب، ص 609.
(¬5) سورة النساء، آية: 101، وفي النسخ كلها: "لا جناح عليكم ... "، وهو خطأ.
(¬6) وفي "ك": "قال"، بدون الفاء.
(¬7) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم أربعتهم، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها برقم 4، 1/ 478.