كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1377 - حدثنا الصغاني، نا عفان بن مسلم، نا أبو عوانة، نا بكير (¬1) بن الأَخْنَس (¬2)، عن مجاهد، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-
-[130]- قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم عليه السلام في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (¬3).
قال أبو عوانة (¬4) -رحمه الله-: حكى بعض إخواننا (¬5)، قال عليّ بن حرب (¬6): سمعت (سويد) (¬7) بن عمرو، قال: قلت
-[131]- لأبي عوانة (¬8): سمعت من بكير بن الأخنس غير حديث ابن عباس -رضي الله عنه- فرض الله الصلاة؟ قال: لا (¬9).
¬_________
(¬1) (ك 1/ 304).
(¬2) السدوسي الكوفي.
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبي الربيع، وقتيبة أربعتهم، عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم 5، 1/ 479.
(¬4) هو المصنف.
(¬5) هكذا في "الأصل". وفي "ك": "أصحابنا".
(¬6) هو الطائي.
(¬7) وفي "الأصل": "سعيد"، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال، والكاشف. وهو سويد بن عمرو الكلبي أبو الوليد الكوفي، روى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومسلم متابعة، وثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، والدارقطني، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال الإمام الذهبي في الكاشف، والمغني: وثقوه، وفي الميزان، وثقه ابن معين وغيره، وأما ابن حبان فأسرف واجترأ ... ، وفي من تكلم فيه وهو موثق: صويلح اتهمه ابن حبان بالوضع فبالغ. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة، أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل. انظر: تاريخ الدارمي ص 119، وتاريخ الثقات ص 211، والمجروحين 1/ 351، وسؤالات البرقاني ص /35 رقم 9، 2، والضعفاء والمتروكين 2/ 33، وتهذيب الكمال 12/ 263، والكاشف 1/ 473، والمغني 1/ 291، والميزان 2/ 253، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 97، والتقريب، ص 260.
(¬8) هو الوضاح.
(¬9) وهذه فائدة عظيمة يستفاد منها فيما يرد عن بكير بن الأخنس من طريق أبي عوانة عنه غير حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في فرض الصلاة. والله أعلم.