كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

باب (¬1) بيان النهي عن القيام إذا أقيمت الصلاة لمن (¬2) في المسجد من المؤمنين (¬3) حتى يروا الإمام، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إباحة القيام إذا أقيمت الصلاة، وأن الناس يقومون في مصافّهم ثم يقوم الإمام في مقامه.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك".
(¬2) (لمن) سقطت من "ك".
(¬3) هكذا في "الأصل". وفي "ك": "من المأمومين".
1379 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: نا يعلى بن عبيد، نا حجاج الصواف (¬1)، عن يحيى (¬2)، عن عبد الله بن أبي قتادة (¬3)، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" (¬4).
¬_________
(¬1) هو حجاج بن أبي عثمان -واسمه ميسرة وقيل: سالم أبو الصلت البصري.
(¬2) هو ابن أبي كثير الطائي.
(¬3) الأنصاري السلمي المدني.
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ححاج بن أبي عثمان به. انظر صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة؟ 1/ 422.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة برقم 637، 2/ 119 مع الفتح.

الصفحة 133