كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

باب (¬1) بيان ما يستحق به الرجل الإمامة، وحظر التقدم بين يدي السلطان في صلاته، والقعود في بيته إلا بإذنه، والتقدم بين يدي صاحب المنزل إلا بإذنه.
¬_________
(¬1) " باب" لم يذكر في "ك".
1407 - حدثنا علي بن حرب الطائي، نا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء (¬1)، عن أوس بن ضمعج (¬2)، عن أبي مسعود (¬3) -رضي الله عنه- قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته (¬4) في بيته إلا أن يأذن له" (¬5).
¬_________
(¬1) أبو إسحاق الزبيدي الكوفي أحد الثقات، وتكلم فيه الأزدي بلا حجة. روى له مسلم والأربعة. انظر: تهذيب الكمال 3/ 90، والكاشف 1/ 245، والتقريب، ص 107.
(¬2) ضمعج -بوزن جعفر- الكوفي. انظر: توضيح المشتبه 3/ 254.
(¬3) وفي "ك" "ابن مسعود"، وهو خطأ.
(¬4) والتكرمة قيل: هي الوسادة وهذا التفسير مثل في كل ما يعدّ لرب المنزل خاصة تكرمة له دون باقي أهله. انظر: المصباح المنير ص 203. وقد فسر في آخر الباب أيضًا.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن الأشج عن ابن فضيل به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضح الصلاة باب من أحق بالإمامة؟ برقم 290، 1/ 465.
وهذا الحديث موقعه في "ك" في آخر الباب بعد ثلاثة أحاديث.
1408 - حدثنا الحسن بن عفان العامري (¬1)، نا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود
-[162]- الأنصاري -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًّا، ولا يؤم الرجلُ الرجلَ (¬2) في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه" (¬3).
¬_________
(¬1) النسبة لم تذكر في "ك".
(¬2) "الرجل" لم يذكر في "ك".
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضح الصلاة، باب من حق بالإمامة برقم 290، 1/ 465.

الصفحة 161