كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

1409 - حدثنا ابن أبي الحنين (¬1)، نا عمر بن حفص (¬2)، نا أبي، نا الأعمش، نا إسماعيل بن رجاء بإسناده مثله (¬3).
¬_________
(¬1) هو أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين الحنيني -بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتها وفي آخرها نون- نسبة إلى الجد وهو حنين، الكوفي صاحب المسند، انظر: اللباب 1/ 398.
(¬2) هو عمر بن حفص بن غياث الكوفي.
(¬3) انظر: الحديث 1408 السابق وتخريجه.
1410 - حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، سمعت شعبة، سمعت إسماعيل بن رجاء، ح
وحدثنا علي بن سهل البزّار البغدادي (¬1)، والصغاني، قالا: نا أبو النضر، ح
-[163]- وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء قالا: نا أبو داود، ح
وحدثنا أبو أمية نا سعيد بن عامر (¬2)، قالوا: نا شعبة، قال: إسماعيل بن رجاء: أنبأنيّ، قال: سمعت أوس بن ضمعج قال: نا أبو مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله (¬3) -صلى الله عليه وسلم-: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت هجرتهم سواء فليؤمهم أكبرهم، ولا يُؤَمّن رجل في سلطانه، ولا في أهله، ولا يجلسْ على تكرمته في بيته إلا بإذنه". وهذا (¬4) لفظ أبي النضر وحجاج بن محمد [قال] (¬5) قال شعبة: قلت: أي شيء تكرمته؟ قال: الفراش. وزاد حجاج أيضًا "فليؤمهم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة" وذكر الحديث (¬6) (¬7).
¬_________
(¬1) أبو الحسن النسائي.
(¬2) الضبعي.
(¬3) (ك 1/ 310).
(¬4) وفي "ك" "هذا"، بدون الواو.
(¬5) "قال" لم يذكر في "الأصل".
(¬6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم 291، 1/ 465.
وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- بيان معنى التكرمة ويعدّ ذلك من فوائده.
(¬7) بهامش "ك": "بلغت قراءة. كتبه الحصيني -عفا الله عنه-".

الصفحة 162