كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) بيان إيجاب تقدم المصلي إلى سترة، وألا يدع أحدًا يمرّ بين يديه، يقتال المارّ بين يديه، والتشديد فيمن يمرّ بين يدي المصلي.
¬_________
(¬1) " باب" لم يذكر في "ك".
1431 - حدثنا الصغاني، نا سريج بن النعمان، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك (¬1)، ح
وحدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، نا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان (¬2)، عن صدقة بن يَسَار (¬3)، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعْ أحدًا يمرّ بين يديه، فإن أبي فليقاتله (¬4)، فإن معه القرين" (¬5).
قال (¬6) سريج: اللعين (¬7).
¬_________
(¬1) أبو فديك -بالفاء مصغر- أبو إسماعيل المدني.
(¬2) هو الضحاك بن عثمان بن عبد الله أبو عثمان المدني الكبير.
(¬3) الجزري نزيل مكة.
(¬4) أي فليدافعه عن قبلته. انظر: التمهيد 4/ 1189، والنهاية 4/ 13، وإحكام الأحكام 1/ 263، وشرح النووي 4/ 166، والفتح 1/ 583.
(¬5) القرين: المصاحب، وقرين الإنسان مصاحبه من الملائكة والشياطين فقرينه من الملائكة بأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين بأمره بالشر ويحثه عليه. انظر: الصحاح 6/ 2182، والنهاية 4/ 54.
(¬6) هكذا في "الأصل". وفي "ك": وقال بالواو.
(¬7) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد ومحمد بن رافع، كلاهما عن =
-[181]- = محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم 260، 1/ 363.