كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1432 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح
وحدثنا الترمذي، عن القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد [الخدري] (¬1)، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعْ أحدًا يمرّ بين يديه وليدرأه ما استطاع؛ فإن أبى فليقاتله فإنَّما هو شيطان (¬2) " (¬3).
¬_________
(¬1) الزيادة من "ك".
(¬2) قال ابن حبان -رحمه الله تعالى-: ومعناه أن معه شيطانًا يأمره بذلك لا أن الرجل المسلم شيطان بدليل الرواية الأخرى، فإن معه القرين. اهـ وقد يقال: إنَّه على ظاهره. قال الجوهري: والشيطان معروف، وكل عات من الإنس والجن، والدواب شيطان.
وقال القاضي عياض: وقد استمر كلام العرب في وصفهم كل قبيح من شخص أو غيره بالشيطان ... انظر: صحيح ابن حبان برقم 2368، 1/ 233، ونصب الراية 2/ 85، وشرح النووي 4/ 867، والفتح 1/ 584.
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المارّ بين يدي المصلي برقم 258، 1/ 362.
وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب قصر الصلاة في السفر باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي برقم 33، 1/ 154.
1433 - حدثنا حمدان السلمي (¬1)، نا عبد الله بن مسلمة [بن
-[182]- قعنب] (¬2) القعنبي (¬3)، نا عبد العزيز بن محمد (¬4) الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمرّ بين يديه، فإن أبي فليقاتله فإنّه شيطان" (¬5).
¬_________
(¬1) هو أحمد بن يوسف السلمي.
(¬2) الزيادة من "ك".
(¬3) النسبة لم تذكر في "ك".
(¬4) في "ك" هنا زيادة "يعني".
(¬5) انظر: الحديث 1432 السابق وتخريجه.