كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) بيان مقدار السترة التي لا يضر المصلي من يمر بين يديه من ورائها، فإذا صلى إلى غير سترة (¬2) قطع عليه صلاته المرأة والحمار والكلب إذا مرّوا بين يديه، والدليل على أنّ الخط لا ينفعه ولا يكون له سترة.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك".
(¬2) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": "السترة" -بالتعريف-.
1440 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي ابن أخي حسين الجعفي، قال: نا حسين (¬1) الجعفي، ح
* وحدثنا يزيد بن سنان، نا عبد الرحمن بن مهدي، ح
وحدثنا الصغاني، نا يحيى بن أبي بكير، ح* (¬2)
وحدثنا أبو داود الحراني، نا أبو الوليد، قالوا: نا زائدة، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة (¬3) الرحل ثم (ليصلي) (¬4) ".
-[188]- وفي حديث الجعفي قال: "بينه وبين القبلة مؤخرة الرحل ثم لا يضرّه مَن مرّ بين يديه" (¬5).
ورواه أبو الأحوص عن سماك (¬6)، وقال أيضًا: "ولا يضره من مرّ بين يديه" (¬7).
¬_________
(¬1) هو الحسين بن علي بن الوليد.
(¬2) ما بين النجمين سقط من "م".
(¬3) قال النووي -رحمه الله تعالى-: المؤخرة -بضم الميم كسر الخاء وهمزة ساكنة-. ويقال: بفتح الحاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ويقال: -بإسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة كسر الخاء، فهذه أربع لغات، وهي العود الذي في آخر الرحل. انظر: مشارق الأنوار 1/ 21، شرح النووي 4/ 161.
(¬4) وفي "ك" "ليصل".
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، عن عمر بن عبيد الطنافسي، عن سماك بن حرب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 242، 1/ 358.
(¬6) (ك 1/ 316).
(¬7) وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 241، 1/ 358.
وسماك قد ساء حفظه بأخرة، وهو مدار الحديث، ولكن يشهد له حديث أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند مسلم -رحمه الله تعالى- برقم 243، 1/ 258 وغيره، وهو التالي لهذا الحديث. والله أعلم.