كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) بيان النهي عن البصاق في المسجد، وعلى جدار المسجد (¬2)، وما يجب على المتنخع في المسجد -والصلاة- أن يعمل فيه، وحظر البصاق بين يديه وعن يمينه.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط". وعلى جداره.
1241 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، قال: حدثني (¬1) يونس بن يزيد (¬2)، عن ابن شهاب، أخبرني (¬3) حميد بن عبد الرحمن (¬4)، أنَّه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري -رضي الله عنهما- يقولان: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخامة (¬5) في القبلة فتناول حصاة فحكّها، ثم قال: "لا يتنخّم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو
-[20]- تحت رجله اليسرى" (¬6).
¬_________
(¬1) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": أخبرني.
(¬2) الزيادة من "ك" و"ط".
(ك 1/ 278).
(¬3) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و "ط": حدثني.
(¬4) هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني، أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن.
(¬5) النخامة: بالضم النخاعة. يقال: تنخم الرجل إذا نخع، وهي ما يخرج من الخيشوم عند التنخّع. وقيل النخامة وهي النخاعة من الرأس ومن الصدر، وقيل النخامة بالميم من الرأس، وبالعين من الصدر. انظر: الصحاح 5/ 2040، وشرح النووي 5/ 203، والمصباح المنير ص 227، والفتح 1/ 508.
(¬6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم 52، 1/ 389.
وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة برقم 410، 411، 1/ 510 مع الفتح.