كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) بيان أنّ (¬2) العنزة إذا نصبت بين يدي المصلي لم تقطع عليه المرأةُ الحمارُ والكلبُ صلاتَه إذا مرّوا (¬3) بين يديه من ورائها.
¬_________
(¬1) " باب" لم يذكر في "ك".
(¬2) "أن" سقطت من "م".
(¬3) وفي "م": "مرّ"، وهو خطأ.
1448 - حدثنا أبو العباس الغزي، نا الفريابي، نا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أن بلالًا ركز عنزته بين يدي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فجعل يصلي وتمر المرأة، والحمار فلا تفسد عليه شيئًا (¬1).
¬_________
(¬1) انظر: الحديث 1013 السابق وتخريجه. وعنده: "يمر بين يديه الحمار والكلب" بدل "تَمُرّ المرأة والحمار"، وهو عند مسلم من طريق شعبة عن عون به، 1/ 361، برقم (252)، وعند عبد الرزاق، عن الثوري. انظر: مصنفه برقم 2314، 2/ 17، وانظر أيضًا الحديث 1449 التالي.
1449 - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، نا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت بلالًا -رضي الله عنه- خرج بالعنزة، فغرزها بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبطحاء، فصلى إليها الظهر والعصر يمر من ورائها الكلب والحمار والمرأة (¬1).
¬_________
(¬1) انظر: الحديث 1013 السابق، وتخريجه. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2314، 2/ 17.