كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) بيان إباحة الصلاة إلى البعير المُناخ، وإلى المرأة النائمة، وبجنبها وإن كانت حائضًا، وكذلك بحذائها، وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنها (¬2) سترة للمصلي، وعلى أنّ المارة بخلاف النائمة، وعلى أنّ الصلاة خلف النائم جائزة.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك".
(¬2) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": "أنهن".
1458 - حدثنا أبو داود السجزي، نا عثمان بن أبي شيبة، ووهب بن بقيّة (¬1)، قال عثمان: نا أبو خالد (¬2)، قال: أخبرني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إلى بعيره (¬3).
¬_________
(¬1) أبو محمد الواسطي.
(¬2) هو سليمان بن حيّان الأحمر.
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، كلاهما، عن أبي خالد الأحمر به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم 248، 1/ 359.
وهو في سنن أبي داود برقم 692، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة 1/ 444.
1459 - حدثنا أبو الحسن الميموني، نا أحمد بن حنبل أظنه قال: نا معتمر بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يَعْرض (¬1) راحلته ويصلي إليها (¬2).
¬_________
(¬1) يعرض: هو بفتح الياء كسر الراء، وروى بضم الياء وتشديد الراء ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انظر: شرح النووي 4/ 163.
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن حنبل به. انظر: صحيحه، كتاب =
-[204]- = الصلاة، باب سترة المصلي برقم 247، 1/ 359.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن معتمر، به.
انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل برقم 507، 1/ 580 مع الفتح.