كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

1243 - حدثنا محمد بن يحيى (¬1)، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة وأبيه عن القاسم بن مهران (¬2)، عن أبي رافع، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى نخامة أو بزاقًا (¬3) في القبلة فحكّها وقال: "أيسرّ أحدكم إذا قام يصلي أن يأتيه رجل فيتنخع في وجهه؟! فإذا قام أحدكم فلا يتنخعن أو يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه فإن (¬4) لم يجد فليفعل هكذا" وبزق في ثوبه ثم دلكه (¬5).
¬_________
(¬1) هو الذهلي.
(¬2) القاسم بن مهران -بكسر أوله- مولى بني قيس بن ثعلبة وهو خال هشيم، روى له مسلم، والنسائي، وابن ماجه، وثقه ابن معين، والذهبي، وقال أبو حاتم: صالح. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 7/ 120. وتهذيب الكمال 23/ 452، والكاشف 2/ 131، والميزان 3/ 380، والتقريب ص 452.
(¬3) البزاق هو البصاق وهو ما يخرج من الفم. انظر: الصحاح 4/ 1450، والمصباح المنير ص 19.
(¬4) وفي "ك" و"ط" فإذ.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن شيبان بن فروخ، عن عبد الوارث. وعن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة كلاهما عن القاسم بن مهران به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها 1/ 389.

الصفحة 21