كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

باب في النهي عن منع النساء إذا أردن (¬1) الخروج إلى المسجد، وعن إتيانهن المساجد متطبيات، والدليل على أن حضورهن الجماعة على الاختيار.
¬_________
(¬1) وفي "م": "أراد"، وهو خطأ.
1479 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان [بن عيينة] (¬1)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا استأذنت أَحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" (¬2) يعني بالليل.
¬_________
(¬1) الزيادة من "ك".
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعًا، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنّها لا تخرج مطيبة برقم 134، 1/ 326. دون قوله: "يعني بالليل" وقد بيّن ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- عن عبد الجبار بن العلاء، أن سفيان بن عيينة هو القائل "يعني. . ."، وله عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، قال: قال نافع بالليل، وله عن يحيى بن حكمي، عن ابن عيينة، قال: جاءنا رجل فحدثنا عن نافع، قال: إنّما هو بالليل، وسمى عبد الرزاق الرجل المبهم بعبد الغفار بن القاسم. وسيأتي ما يثبت رفعها في الحديث 1487 الآتي. وقال الحافظ ابن حجر: وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن. . . انظر: مصنف عبد الرزاق برقم 5122، 3/ 151، وصحيح ابن خزيمة برقم 1677، 3/ 90، والفتح 1/ 347.
1480 - حدثنا أبو داود الحراني، نا علي بن المديني، نا سفيان،
-[220]- قال: حفظناه من الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا استأذنت أَحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".
قال: [وحدثنا] (¬1) سفيان مرة أخرى: نا الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- (¬2).
¬_________
(¬1) "وحدثنا" لم يذكر في "الأصل" و"م".
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1479 السابق وتخريجه.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله به. انظر: صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره برقم 5238، 9/ 337.

الصفحة 219