كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) بيان حظر الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، واشتمال الثوب على المنكب الواحد وأحد منكبيه بادي (¬2).
¬_________
(¬1) " باب" لم يذكر في "ك".
(¬2) هكذا في النسخ كلها "بادي"، بإثبات الياء، والأولى في مثل هذا حذف الياء، كنب في "الأصل" و"م" بعد هذا: "الترجمة أطول منه".
1498 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان (¬1)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يصلي (¬2) أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه (¬3) منه شيء" (¬4).
¬_________
(¬1) وفي "ك": "ابن عيينة".
(¬2) هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين، على أنَّه خبر بمعنى النهي، وفي "ك": "لا يصلّ" بدون ياء، على أنّ "لا" ناهية، انظر: الفتح 1/ 471.
(¬3) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" وصحيح مسلم: "عاتقيه".
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعًا، عن ابن عيينة، به. انظر: صحيحه كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم 277، 1/ 368.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد به.
انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم 359، 1/ 471 مع الفتح.
1499 - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، نا سفيان، عن
-[233]- أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء" (¬1).
¬_________
(¬1) انظر: الحديث 1498 السابق، وتخريجه.