كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

1500 - حدثنا محمد بن حيويه، نا أبو اليمان، أنا شعيب، نا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلي (¬1) أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء" (¬2).
¬_________
(¬1) هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين، على أنَّه خبر بمعنى النهي، وفي "ك": "لا يصلّ"، بدون ياء على أن "لا" ناهية، انظر: الفتح 1/ 471.
(¬2) انظر: الحديث 1498 السابق، وتخريجه.
1501 - ز- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره (¬1)، ح
وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يحتبي (¬2) الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه (¬3).
¬_________
(¬1) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" "حدثه".
(¬2) الاحتباء: يقال: احتبى الرجل؛ إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبي بيديه. انظر: الصحاح 6/ 2307، والنهاية 1/ 335.
(¬3) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب الاحتباء في ثوب واحد برقم 5821، 10/ 279. =
-[234]- = وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب برقم 17، 1/ 917. وانظر أيضًا الحديث 1500 السابق وتخريجه.

الصفحة 233