كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد المتوشح به إذا اشتمل به المصلي وإن كان واجدًا (¬2) لثوب آخر وأكثر (¬3) منه، وإباحة الصلاة في النعلين (¬4).
¬_________
(¬1) " باب" لم يذكر في "ك".
(¬2) وفي "الأصل": "هاجدًا"، وهو خطأ.
(¬3) وفي "الأصل": "ولأكثر"، باللام.
(¬4) (ك 1/ 326).
1503 - حدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة (¬1) -رضي الله عنهما-، قال: رأيت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في بيت أم سلمة -رضي الله عنها- يصلي في ثوب واحد متوشحًا واضعًا طرفيه على عاتقيه (¬2).
¬_________
(¬1) عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي -صلى الله عليه وسلم- صحابي صغير أمه أم المؤمنين أم سلمة. -رضي الله عنها- ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة، واستعمله عليّ -رضي الله عنه- على فارس والبحرين، وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين على الصحيح -رضي الله عنه-. انظر: الاستيعاب 2/ 474، والإصابة 2/ 519.
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 1/ 368.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن يحيى، عن هشام به.
انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به. =
-[236]- = برقم 355، 1/ 469.