كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1518 - حدثنا علي بن حرب، نا وكيع (¬1) بن الجراح (¬2)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- خميصة لها علم فكان يعرض له في الصلاة، فأعطاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا جهم وأخذ كساء له (أنبجانيًّا) (¬3) (¬4).
¬_________
(¬1) (ك 1/ 328).
(¬2) "ابن الجراح" لم يذكر في "ك".
(¬3) وفي "الأصل" و"م" "أنبجاني"، وهو خطأ.
(¬4) انظر: الحديث 1517 السابق وتخريجه.
1519 - ز- حدثنا أبو داود الحراني، نا عفان بن مسلم، نا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس -رضي الله عنه- قال: كان قرام (¬1) لعائشة -رضي الله عنها- قد سترت به جانب بيتها، فقال رسول الله -رضي الله عنه-: "حوّلي قرامك؛ فإنّه لا تزال تصاويره تعْرِض لي في صلاتي" (¬2).
¬_________
(¬1) القرام -بكسر القاف وتخفيف الراء وزن كتاب- الستر الرقيق وبعضهم يزيد وفيه رقم ونقوش. انظر: الصحاح 5/ 2009، والمصباح المنير ص 191.
(¬2) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي معمر عبد الله بن عمرو، وعن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إن صلى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك، برقم 374، 1/ 484.
1520 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا وهب بن جرير، ح
وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، قالا: نا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
-[248]- "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (¬1).
¬_________
(¬1) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب كلاهما، عن إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب، والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل،. . . الخ برقم 21، 3/ 1645.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه برقم 5832، 10/ 284.