كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1523 - حدثنا الربيع بن سليمان، نا أسد بن موسى، نا هشيم، ح
وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز (بن صهيب) (¬1)، عن أنس -رضي الله عنه- أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتزعفر الرجل. وهذا (¬2) لفظ عبد الوارث (¬3).
¬_________
(¬1) لم يذكر في "ك".
(¬2) "وهذا" لم يذكر في "ك".
(¬3) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدّد، عن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجال، برقم 5846، 10/ 304.
وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن يحيى بن يحيى، وأبي الربيع، وقتيبة ثلاثتهم، عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر، برقم 77، 3/ 1662.
1524 - حدثنا أبو داود الحراني، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن التزعفر -يعني للرجال (¬1) -.
¬_________
(¬1) انظر: الحديث 1523 السابق وتخريجه.
1525 - حدثنا أبو يوسف الفارسي، والصغاني، وأبو أمية قالوا: نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر (¬1)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير (¬2)، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم -صلى في فرّوج (¬3)
-[251]- من حرير، ثم نزعه فألقاه، قيل: يا رسول الله؛ صليت فيه، ثم نزعته؟ قال: "إنه لا ينبغي هذا للمتقين" (¬4).
¬_________
(¬1) الأنصاري.
(¬2) هو مرثد بن عبد الله اليزَنِيّ.
(¬3) الفروج -قال النووي -رحمه الله تعالى-: هو بفتح الفاء وضم الراء المشددة، هذا هو =
-[251]- = الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره. اهـ. وحكى ضم الفاء وتخفيف الراء، وهو القباء الذي فيه شق من خلفه. قال النووي: وهذا اللبس المذكور في الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا قال في حديث جابر عند مسلم كتاب اللباس برقم 16،: ". . . نهاني عنه جبريل" فيكون هذا أول التحريم. والله أعلم. انظر غريب الحديث 3/ 187 - 188، والصحاح 1/ 334، وشرح النووي 14/ 243 - 244، والفتح 1/ 485، والتاج 6/ 146.
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء 3/ 1646.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه برقم 375، 1/ 474، وموقع هذا الحديث من "ك" بعد حديثين وهما من "الأصل" و"م" يقعان بعد ستة أحاديث، ووقوعهما هناك أنسب. والله سبحانه وتعالى أعلم.