كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1531 - حدثنا الصغاني (¬1)، نا (¬2) أبو النضر، أنا شعبة، ح
وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر (¬3)، نا شعبة، قالا جميعًا (¬4)، عن
-[255]- أبي عون (¬5)، عن أبي صالح -يعني الحنفي (¬6) -، قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- يقول: أُهديت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلّة سيراء (¬7)، فبعث بها إليّ، فلبستها فَرُحت بها (¬8)، فقال: "إنّي لم أعطكها لتلبسها" فأمرني فأطرتها (¬9) بين نسائي (¬10).
في هذا الحديث دليل على أنَّه مباح للنساء لبسها ولبس غيره (¬11)، من الحرير (¬12).
¬_________
(¬1) في "م" "الصاغاني".
(¬2) في "ك" "أبنا".
(¬3) الزهراني.
(¬4) هكذا في جميع النسخ "قالا" -بالتثنية- والجادّة: "قال"؛ لأن الراوي عن أبي عون =
-[255]- = شعبة وحده، ولكن المراد بالضمير أبو النضر وبشر بن عمر. انظر الحديث 1462 المتقدّم. والله أعلم.
(¬5) هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي.
(¬6) هو عبد الرحمن بن قيس الكوفي.
(¬7) الحلة -واحدة الحلل وهي برود اليمن من مواضع مختلفة منها، والحلة إزار ورداء، لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. . .، والسِّيراء برود يخالطها حرير. انظر: غريب الحديث 1/ 228.
(¬8) هكذا في جميع النسخ، وهو فعل من الرواح أي: الذهاب في أي وقت. انظر: النهاية.
(¬9) أي: شققتها وقسمتها بينهن. . . انظر: تاج العروس 10/ 65.
(¬10) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به.
انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم، 3/ 1644.
(¬11) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب "غيرها".
(¬12) هذه الجملة لم تذكر في "ك".