كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) بيان إباحة ترك انتظار الجماعة للصلاة إذا أخروها عن وقتها، وإيجاب أدائها لوقتها وإعادتها مع الجماعة إذا صلاها وحده، وينويها (¬2) تطوعًا، والترغيب في أداء صلاة (¬3) المكتوبة في المسجد (¬4) إذا فاتته في الجماعة.
¬_________
(¬1) " باب" لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) وفي "م": "وينويه" وهو خطأ.
(¬3) هكذا في جميع النسخ، وهو صوابٌ.
(¬4) "في المسجد" سقط من "م".
1566 - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن بديل (¬1)، عن أبي العالية البَرّاء، قال: سمعت عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ضرب فخذه فقال: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة؟ فصل (¬2) الصلاة لوقتها، ثم انهض، فإن كنت في المسجد حين تقام فصلِّ معهم" (¬3).
¬_________
(¬1) بديل -بالموحدة ثم المهملة مصغر- هو ابن ميسرة البصري. انظر: الإكمال 1/ 219.
(¬2) وفي "ك" "فصلى" وهو خطأ.
(¬3) وقد أخرجه عن يحيى عن خالد عن شعبة عن بديل به انظر: صحيحه، كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها برقم 241، 1/ 448.
1567 - حدثنا أبو العباس (¬1) الغزي، نا الفريابي، ح
-[280]- وحدثنا عمار وأبو أمية، قالا: نا قبيصة، قالا: نا سفيان، عن أيوب السختياني، عن أبي العالية قال: أخّر عبيد الله بن زياد (¬2) الصلاة، وقال قبيصة: كان (أمير) (¬3) من الأمراء يؤخر الصلاة فسألت عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذرّ فقال: سألت أبا ذرّ -رضي الله عنه- فقال: سألت خليلي أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- فخذي، فقال: "صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركت فصل معهم ولا تقل: إنّي صليت فلا أصلي".
فزاد (¬4) قبيصة "معهم" (¬5).
¬_________
(¬1) الكنية لم تذكر في "ك" و"ط".
(¬2) ابن أبيه.
(¬3) ووقع في جميع النسخ "أميرًا"، وهو خطأ.
(¬4) وفي "ك" و"ط": "زاد" بدون الفاء.
(¬5) وقد أخرجه مسلم عن زهير عن إسماعيل عن أيوب به انظر: صحيحه، كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها برقم 242، 1/ 449.