كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1569 - حدثنا بكار بن قتيبة، نا وهب بن جرير، نا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- أن أصلي الصلاة لوقتها فإذا أدركت الإمام وقد سبقك فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي لك نافلة (¬1).
¬_________
(¬1) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. برقم 240، 1/ 448.
1570 - حدثنا يوسف [بن مسلم] (¬1)، نا حجاج، حدثني شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، قال: قدم أبو ذرّ -رضي الله عنه- من الشام فقال: قال (¬2) أبو ذرّ -رضي الله عنه-: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث؛ اسمع
-[282]- وأطع ولو لعبد مجدَّع الأطراف، وإذا طبخت قِدْرًا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وهي لك نافلة (¬3) (¬4).
¬_________
(¬1) الزيادة من "ك" و"ط".
(¬2) "قال" لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬3) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: "وإلا كانت لك نافلة". كما هو في الحديث 1569 السابق.
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1569 السابق وتخريجه، وانظر أيضًا صحيح مسلم كتاب البرّ والصلة والآداب، باب الوصية بالجار، والإحسان إليه برقم 143، 4/ 2025.