كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل أولّ صلاته، وافتتاحه لصلاته (¬2)، وما يعارضه من الخبر الدال على أن ما فاتته من الصلاة هي أول صلاته، وإيجاب المشي إلى الصلاة (¬3) إذا أقيمت الصلاة (¬4) (¬5).
¬_________
(¬1) " باب" لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) وفي "ك" و"ط": "لها".
(¬3) وفي "ك" و"ط": إليها.
(¬4) " الصلاة" لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬5) (ك 1/ 339).
1584 - حدثنا البرتي القاضي، نا محمد بن جعفر الوركاني (¬1)، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، ح
وحدثنا أبو داود الحراني، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا" (¬2).
¬_________
(¬1) الوركاني -بفتح الواو وسكون الراء وفي آخرها النون- نسبة إلى قرية من قرى قاشان.
انظر: الأنساب 5/ 593.
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن زياد الوركاني به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار، وسكينة، =
-[293]- = والنهى عن إتيانها سعيًا برقم 151، 1/ 420.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري به.
انظر: صحيحه، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة برقم 908، 2/ 390.