كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1602 - حدثنا أبو سعيد البصري (¬1)، نا يحيى القطان، نا عمرو بن عثمان، حدثني موسى بن طلحة أن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- حدثه أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يؤم قومه، ثم قال: "من أمّ قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير، والمريض، وذو (¬2) الحاجة، فإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء" (¬3).
¬_________
(¬1) هو عبد الرحمن بن محمد بن منصور المعروف بكُرْبزان.
(¬2) في "ك" و"ط": "وذا الحاجة".
(¬3) انظر: الحديث 1600 السابق وتخريجه.
1603 - حدثنا الصغاني، أنا (¬1) شاذان، ح
وحدثنا عباس (¬2) بن محمد (¬3)، نا شبابة قالا: نا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- قال: آخر ما عهد إليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أممت قومًا فأَخِفّ بهم الصلاة (¬4).
¬_________
(¬1) وفي "ك" و"ط": "ثنا".
(¬2) (ك 1/ 342).
(¬3) "باب" لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 187، 1/ 342.
1604 - حدثنا السلمي ومحمد بن مهل، ومحمد بن إسحاق بن
-[305]- الصباح (الصنعانيان) (¬1)، قالوا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير، وفيهم الضعيف، وفيهم السقيم، فإن (¬2) قام وحده فليصل صلاته (¬3) ما شاء".
وقال بعضهم: "فليطوّل ما شاء" (¬4).
¬_________
(¬1) وفي "الأصل" و"م": "الصعانيين" وهو خطأ.
(¬2) وفي "ك" و"ط": "وإن".
(¬3) "صلاته" لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 184، 1/ 341. وهو في مصنف عبد الرزاق، برقم 3712، 2/ 362.