كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

باب (¬1) بيان رفع اليدين في افتتاح الصلاة قبل التكبير بحذاء منكبيه، وللركوع، ولرفع رأسه من الركوع، وأنه لا يرفع بين السجدتين.
¬_________
(¬1) " باب" لم يذكر في "ك" و"ط".
1616 - حدثنا عبد الله بن أيوب المُخَرِّمي (¬1)، وسعدان بن نصر، وشعيب بن عمرو في آخرين قالوا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما -وقال بعضهم: - حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع (¬2) رأسه من الركوع، ولا يرفعهما، -وقال بعضهم: - ولا يرفع بين السجدتين. والمعنى واحد (¬3).
¬_________
(¬1) هو: عبد الله بن محمد بن أيوب بن صبيح المخرمي -بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة وفي آخرها ميم- نسبة إلى المخرم وهي محلة ببغداد، مات سنة 265 هـ، قال ابن أبي حاتم: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 5/ 11، رقم 53، واللباب 3/ 178، والسير 12/ 359.
(¬2) (ك 1/ 344).
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي، وسعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن نمير ستتهم عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود برقم 21، 1/ 292.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن يونس، =
-[313]- = عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع، برقم 736، 9/ 212 مع الفتح.

الصفحة 312