كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

1617 - حدثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي، عن ابن عيينة بنحوه، ولا يفعل ذلك بين السجدتين (¬1).
¬_________
(¬1) انظر: الحديث 1616 السابق وتخريجه.
1618 - حدثنا أبو داود (¬1)، نا علي (¬2)، نا سفيان، قال (¬3): نا الزهري، قال: أخبرني سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله (¬4).
¬_________
(¬1) هو الحراني.
(¬2) هو ابن المديني.
(¬3) "قال" لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬4) انظر: الحديث 1617 السابق وتخريجه.
1619 - حدثنا الصائغ بمكة، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري، أخبرني سالم، عن أبيه، [قال] (¬1): رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مثله (¬2).
¬_________
(¬1) "قال" لم يذكر في "الأصل" و"م".
(¬2) انظر: الحديث 1616 السابق وتخريجه.
1620 - حدثنا الربيع، نا الشافعي أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب الزهري (¬1)، عن سالم، عن أبيه، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما
-[314]- وكان لا يفعل ذلك في السجود (¬2).
¬_________
(¬1) "الزهري" لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . الخ برقم 22، 1/ 292.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء برقم 735، 2/ 218.
وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم 16، 1/ 75، دون قوله: "وإذا كبّر للركوع" قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: هكذا رواه يحيى، عن مالك لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك، وذكرهم، ثم قال: ورواه يحيى القطان، وابن مهدي، وابن المبارك في آخرين عن مالك فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وهو الصواب، وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب ثم قال: وقال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع في هذا الحديث إنّما أتى من مالك وهو الذي كان ربما وهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا. والله أعلم. انظر: التمهيد 9/ 210 - 212.

الصفحة 313