كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1641 - ز- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا، حدثه، عن أبي حازم بن دينار (¬1)، عن سهل بن سعد -رضي الله عنهما- أنَّه قال: كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى (¬2) في الصلاة.
¬_________
(¬1) "ابن دينار" لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى برقم 740، 2/ 224.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: أبهم موضع الوضع من الذراع، وفي حديث وائل -رضي الله عنه- عند أبي داود، والنسائي: "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى"، وقد روى ابن خزيمة وغيره من حديث وائل -رضي الله عنه- أنَّه وضعهما على صدره ... وروى أنَّه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف. اهـ. وقال الشيخ الألباني- حفظه الله-: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له ... انظر: سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة برقم 727، 1/ 466، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة برقم 888، 1/ 463، وابن خزيمة برقم 478، 480، 1/ 242، 243، والفتح 2/ 225، وصفة الصلاة ص 88.