كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1659 - حدثنا الصائغ بمكة، نا الحميدي، نا سفيان، قال: سمعت الزهري، وحدثنا أنَّه سمع أنسًا -رضي الله عنه- فذكر مثله (¬1) (¬2).
¬_________
(¬1) في "ك" و"ط" "بمثله".
(¬2) انظر: الحديث 1658 السابق وتخريجه.
1660 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأبو عبيد الله، قالا: أنا ابن وهب، أخبرني يونس، ومالك، والليث أنّ ابن شهاب أخبرهم قال: أخبرني أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركب فرسًا فصح عنه فجُحِش شقه الأيمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسًا، فلما انصرف قال: "إنّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا
-[353]- أجمعون" (¬1).
¬_________
(¬1) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به. وعن قتيبة، عن ليث به. وعن ابن أبي عمر، عن معن بن عيسى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 78، 79، 80، 1/ 308.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم 689، 2/ 173.
وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم 16، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الإمام وهو جالس، 1/ 135، وليس في رواياتهم "فلا تختلفوا عليه" وسيأتي التنبيه عليه في آخر الحديث 1662، إن شاء الله تعالى.