كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

1673 - حدثنا أَبو فَرْوة الرُهَاوي (¬1)، نا محمد بن عبيد، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع، فإذا (¬2) كبر فكبروا، وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين؟ فإنّه إذا وافق كلامه
-[363]- كلام الملائكة غفر له. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد (¬3).
¬_________
(¬1) هو يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرُهَاوي.
(¬2) هكذا في "الأصل" والسنن الكبرى كما في التحفة 9/ 367، وفي "ك" و"ط" "وإذا" بالواو. وفي صحيح مسلم "إذا".
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، وابن خشرم، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، برقم 87، 1/ 310.
وأخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن محمد بن عبيد به. انظر: سننه كتاب الملائكة كما في التحفة 9/ 367، ولكن قد استدرك عليه بقوله: ليس في الرواية، ولم يذكره أَبو القاسم. وقد بحثت عنه في السنن الكبرى فما وجدته، وهو في المسند من طريق محمد بن عبد الله بهذا الإسناد، 15/ 427، برقم 9682، وفي سنن ابن ماجه برقم 960 كتاب إقامة الصلاة باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود 1/ 308، وفي السنن الكبرى للبيهقي بالإسناد نفسه 2/ 62، وقال البيهقي عقب إخراجه له: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عيسى بن يونس عن الأعمش، وحديث محمد بن عبيد أتم منه اهـ وفيه زيادة "فإنه إذا وافق كلامه كلام الملائكة غفر له". وتعد من فوائد المصنف رحمه الله.

الصفحة 362