كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدًا، وما يعارضه من الخبر المبيّن، وعلى إجازة الصلاة إذا قرأ فاتحة الكتاب وحده (¬2).
¬_________
(¬1) " باب" لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) هكذا في جميع النسخ وهو خطأ، والصواب "وحدها"؛ لأن الضمير للفاتحة.
1707 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ (¬1)، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري (¬2)، سمع محمود بن الربيع -رضي الله عنه- أنَّه سمع عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- يقول: قال (¬3) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة (¬4) الكتاب" (¬5).
¬_________
(¬1) وفي "الأصل" "الصانع" وهو خطأ.
(¬2) وفي "م" الترمذي وهو خطأ.
(¬3) وفي "م" "يا" وهو خطأ.
(¬4) (ك 1/ 367).
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... الخ برقم 34، 1/ 295.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم 756، 2/ 276.