كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) بيان إجازة القراءة خلف الإمام، والدليل على إيجابه فيما لا يجهر فيه إلى أن يركع، وإيجاب الإنصات للإمام (¬2) إذا جهر بالقراءة، وما يعارضه من الخبر الدالّ على إيجاب القراءة بفاتحة (¬3) الكتاب خلفه وإن جهر.
¬_________
(¬1) " باب" لم يذكر في "ك".
(¬2) وفي "ك" "بالإمام" وهو خطأ.
(¬3) وفي "ك" "لفاتحة الكتاب".
1735 - حدثنا عمار بن رجاء، نا أَبو داود، نا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت زُرَارة بن أوفى (¬1) يحدث عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الظهر، فلما صلّى قال: "أيّكم قرأ {سَبِّحِ (¬2) اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}؟ " فقال رجل: أنا. فقال رسول الله (¬3) -صلى الله عليه وسلم-: "قد عرفت أن رجلًا يخالجنيها" (¬4).
قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه كرهه؟ قال: لو كرهه نهى عنه (¬5).
¬_________
(¬1) زرارة -بزاي مضمومة وراءين مفتوحتين بينهما ألف- أَبو حاجب البصري. انظر التقريب، ص 215.
(¬2) وفي "ك" بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}.
(¬3) هكذا في "ك". وفي "الأصل" "يا رسول الله" وهو خطأ.
(¬4) خالجنيها أي نازعنيها وأصل الخلج الجذب والنزع. انظر: الصحاح 1/ 311، والنهاية 2/ 59.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن =
-[413]- = محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة إمامه برقم 48، 1/ 299.
وهو في مسند الطيالسي ص 114.