كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

باب (¬1) بيان النهي عن أكل البصل والكراث، والدليل على إباحة أكلها، وأنّ مَن أكلها لا يقرب المسجد حتى يذهب ريحها.
¬_________
(¬1) " باب" لم يذكر في "ك" و"ط".
1268 - حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأكلوا البصل والكراث فلم ينتهوا ولم يجدوا من أكلها بُدًّا فوجد ريحها فقال: "ألم تُنْهوا عن أكل هذه البقلة الخبيثة أو المنتنة؟ من أكلها فلا يغشيَنّا (¬1) في مساجدنا، فإنّ الملائكة تأذى بما (¬2) يتأذى به (¬3) الإنسان". فقيل لجابر (¬4) -رضي الله عنه-: فالثوم؟ (¬5) قال: لم يكن عندنا يومئذ ثوم (¬6).
¬_________
(¬1) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": فلا يغشنا.
(¬2) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم مما.
(¬3) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم -رحمه الله-: منه.
(¬4) (ك 1/ 284).
(¬5) وفي "ك" و"ط" والثوم.
(¬6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- بنحوه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن كثير بن هشام، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها ... برقم 72، 1/ 394، دون قوله؛ فقيل لجابر -رضي الله عنه-: فالثوم؟ قال: لم يكن عندنا يومئذ ثوم. وقد أخرجه الحميدي برقم 1278 عن سفيان، عن أبي الزبير به. وأخرجه ابن خزيمة برقم =
-[44]- = 1668، من طريق يزيد بن إبراهيم التُستَري عن أبي الزبير به. وهذان السندان صحيحان، وهذه الرواية لا تنافي الرواية الأولى عنه -رضي الله عنه- "من أكل ثومًا أو بصلًا ... " إذ لا يلزم من كونه لم يكن عندهم أن لا يجلب إليهم، وحتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي، والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح 2/ 341. وأبو الزبير مدلس من الطبقة الثالثة، وقد صرّح بالتحديث عند المصنف -رحمه الله- فيعدّ ذلك من فوائده.

الصفحة 43