كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
باب (¬1) بيان حظر السعي لإتيان المسجد وإيجاب (¬2) إتيانه بالسكينة والوقار وإيجاب التسليم عند دخوله، والدعاء لنفسه، وعند خروجه منه، وثواب من حضره (¬3) ليصلّي فيه.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) وفي "ك" و"ط": وإثبات.
(¬3) وفي "ك" و"ط": من قصده.
1276 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري (¬1)، نا عبد الرحمن بن مهديّ نا مالك، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وائتوها (¬2) وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتموا" (¬3).
¬_________
(¬1) هو الذهلي.
(¬2) وفي "ك" و"ط" ائتوها بدون الواو.
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهى عن إتيانها سعيًا برقم 152، 1/ 421.
وقال البيهقي -رحمه الله- رواه مسلم في الصحيح في بعض النسخ عن محمد بن حاتم، عن عبد الرحمن بن مهدي به. اهـ. ولم يوجد في نسخة محمد فواد عبد الباقي.
انظر: السنن الكبرى 2/ 298.
1277 - حدثنا محمد بن يحيى (¬1)، قال: وفيما قرأت على ابن
-[51]- نافع (¬2)، قال (¬3): وحدثنيه مطرِّف، عن مالك، عن العلاء، عن أبيه، وإسحاق أبي عبد الله (¬4)، أنَّهما أخبراه أنّهما سمعا أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر مثله: "فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمِد إلى (¬5) الصلاة" (¬6).
¬_________
(¬1) هو الذهلي.
(¬2) هو عبد الله بن نافع الصائغ.
(¬3) القائل هو الذهلي.
(¬4) هو مولى زائدة المدني.
(¬5) هكذا في هامش "الأصل" والموطأ وصحيح مسلم، وصحيح ابن حبان، وفي بقية النسخ: يعمد الصلاة. وكلاهما صحيح فإن الفعل عمد يتعدى بنفسه وباللام وإلى، وهو من باب ضرب. انظر: الصحاح 2/ 511، والمعجم الوسيط 2/ 626.
(¬6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- انظر: الحديث 1276 السابق وتخريجه، إلا أنَّه ليس في إسناده إسحاق أبو عبد الله، وقد ذكر في الموطأ وصحيح ابن حبان كما عند المصنف -رحمه الله-. انظر: الموطأ كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة برقم 4، 1/ 68. وصحيح ابن حبان برقم 2148، 5/ 522.