كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1284 - أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى] (¬1)، أنا ابن وهب، ح
وحدثنا الصاغاني، نا (¬2) منصور بن سلمة (¬3) جميعًا عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير (¬4)، عن عمرو بن سليم بمثله (¬5).
¬_________
(¬1) الزيادة من "ك" و"ط".
(¬2) وفي "ك" و"ط": أبنا.
(¬3) هو أبو سلمة منصور بن سلَمة -بفتح اللام- الخزاعي.
(¬4) (ابن الزبير) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬5) انظر: الحديث 1283 السابق وتخريجه.
وهو في موطأ الإمام مالك برقم 57، كتاب قصر الصلاة في السفر باب انتظار الصلاة والمشي إليها، 1/ 163.
1285 - حدثنا الصاغاني، نا يحيى بن أبي بكير ومعاوية بن عمرو (¬1)، قالا: نا زائدة، قال: نا عمرو بن يحيى الأنصاري (¬2)، [حدثني محمد بن
-[58]- يحيى بن حبّان] (¬3)، عن عمرو بن سليم بن خَلْدة (¬4) الأنصاري، عن أبي قتادة صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: دخلت المسجد ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس بين ظهراني الناس فجلست، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس"؟ فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال: "فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين". قال معاوية في حديثه: حدثنا. وقال يحيى بن أبي بكير: عن (¬5).
¬_________
(¬1) هو معاوية بن عمرو بن المهلّب الأزدي.
(¬2) هو عمرو بن يحيى بن عُمارة الأنصاري المازني المدني، مات سنة 140 هـ، ع وثقه =
-[58]- = الجمهور، وقال الدارمي عن ابن معين: صويلح وليس بالقوي، وقد بين ابن أبي مريم سبب تضعيف ابن معين له حيث قال: قال ابن معين: ثقة إلا أنَّه اختلف عليه في حديثين: حديث "الأرض كلها مسجد"، وحديث "كان يسلّم عن يمينه". قال الحافظ ابن حجر: لم يخرج له البخاري واحدًا منهما. اهـ. وكذلك مسلم، وقد احتج به الجماعة. انظر: تاريخ الدارمي ص 138، وتهذيب الكمال 22/ 295، والتهذيب 8/ 100، وهدي الساري 432.
(¬3) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ وقد أثبته من "صحيح مسلم" ورجاله لابن منجويه، وحبَّان -بفتح الحاء المهملة- انظر: رجال صحيح مسلم 2/ 81، وتوضيح المشتبه 2/ 162.
(¬4) خلدة -بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وفتح الدال المهملة تليها هاء- انظر: توضيح المشتبه 3/ 438، والتقريب ص 422.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن عليّ، عن زائدة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنّها مشروعة في جميع الأوقات، برقم 70، 1/ 495.