كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

1288 - حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج بن محمد (¬1)، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، ح
وحدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق، وسليمان بن سيف (¬2)، قالوا: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، ح
وحدثنا الدبري، أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (¬3)، حدثه عن [أبيه] (¬4) عبد الله بن كعب (¬5)، وعن عمه عبيد الله بن كعب، عن كعب بن مالك -رضي الله عنه- (¬6) أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقْدَم من سفر (¬7) إلا نهارًا في
-[62]- الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه (¬8).
[قال أبو عوانة] (¬9) -رحمه الله-: يعارض هذا الحديث ما حدثنا به يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك [بن أنس] (¬10)، عن أبي سهيل (¬11)، عن أبيه، عن طلحة [بن عبيد الله] (¬12) -رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- (فقال) (¬13): يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله على العباد؟ قال: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا" وذكر الحديث (¬14) (¬15).
-[64]- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
¬_________
(¬1) (ابن محمد) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) هو أبو داود الحراني.
(¬3) أبو الخطاب الأنصاري المدني.
(¬4) لم يذكر في "الأصل" و"م".
(¬5) الأنصاري المدني.
(¬6) هو كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي -بفتح السين المهملة واللام- صحابي مشهور، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم .... انظر: الاستيعاب 3/ 286، والإصابة 3/ 302، والتقريب، ص 461.
(¬7) (ك 1/ 288).
(¬8) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى عن أبي عاصم به، وعن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه برقم 74، 1/ 496.
(¬9) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".
(¬10) (ابن أنس) لم يذكر في "الأصل" و"م".
(¬11) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني.
(¬12) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".
(¬13) هكذا في "ك" و"ط" وفي "الأصل" و"م": قال.
(¬14) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم 8، 1/ 40.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام برقم 46، 1/ 106 مع الفتح.
(¬15) والصواب أنَّه لا تعارض بين الحديثين فقد قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر لمن دخل المسجد بصلاة ركعتين للندب، ونقل ابن بطال =
-[63]- = عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه ... اهـ. وإنَّما أتى التعارض بين هذين الحديثين من جهة تبويب المصنف -رحمه الله تعالى- حيث قال: بيان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد، وقد خالفه في ذلك ابن قدامة -رحمه الله تعالى- فقال: ويسنّ لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ... وقال النووي -رحمه الله-: باب استحباب تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنّهما مشروعة في جميع الأوقات، وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المغني 1/ 805، وشرح النووي 6/ 340، والفتح 1/ 537.

الصفحة 61