كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

باب (¬1) بيان حظر الصلاة إلى المقابر، والدليل على حظر اتخاذ المساجد في المقابر وبيان حظر اتخاذها في مبارك الإبل والصلاة فيهَا.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".
1224 - أخبرني العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي، قال: نا (¬1) ابن جابر (¬2)، قال: حدثني بسر بن عبيد الله (¬3)، عن وَاثِلَة بن الأسقع (¬4)، قال: حدثني أبو مرثد الغنوي (¬5)، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا عليها أو إليها (¬6) " (¬7).
¬_________
(¬1) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" قال: حدثني.
(¬2) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة السلمي الدمشقي.
(¬3) بسر -بضم أوله ثم مهملة ساكنة- ابن عبيد الله الحضرمي الشامي. انظر: توضيح المشتبه 1/ 524، والتقريب ص 122.
(¬4) واثِلَة بن الأسقع -بالقاف- ابن كعب الليثي صحابي مشهور.
(¬5) هو كنّاز -بفتح الكاف والنون المشددة تليها ألف، ثم زاي- ابن الحصَيْن بن يربوع أبو مرثد -بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة- الغنوي -بفتح الغين المعجمة وفتح النون وفي آخرها واو- نسبة إلى غني بن أعصر، صحابي بدريّ مشهور بكنيته مات سنة اثنتي عشرة من الهجرة -رضي الله عنه-. انظر: اللباب 2/ 392، وتوضيح المشتبه 7/ 342، والإصابة 4/ 177، والتقريب ص 492.
(¬6) وفي "ك" و"ط" ولا تصلوا إليها أو عليها.
(¬7) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن علي بن حجر السعدي، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر به. انظر: صحيحه، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم 97، 2/ 668، بدون قوله "وعليها".

الصفحة 8