كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)
1314 - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا هشام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم" (¬1).
¬_________
(¬1) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة 1/ 464.
1315 - حدثنا الصغاني، نا شجاع بن الوليد (¬1)، ح
وحدثنا أبو حاتم الرازي، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، قالا: نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أنّ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان ثلاثة فليؤمّهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" (¬2).
¬_________
(¬1) هو أبو بدر السَكوني الكوفي.
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة 1/ 464، وشجاع بن الوليد والأنصاري، وأبو خالد الأحمر لم يذكروا ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط أو بعده، ولكن قد شارك سعيدًا هنا أبو عوانة وشعبة وهشام في الرواية عن قتادة. والله أعلم.