كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

باب (¬1) بيان العذر والعلل التي تسقط عن صاحبها حضور الجماعة، وإجازة صلاته وحده (¬2).
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) في "الأصل" و"م" كتب هنا: والترجمة أطول منه.
1330 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر، وعبد السلام بن أبي فروة النصيبي (¬1)، قالا: نا سفيان بن عيينة، ح
وحدثنا أبو أمية، نا سريج بن النعمان، ح
وحدثني أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، قالا: نا سفيان عن الزهري، عن أنس [بن مالك] (¬2) -رضي الله عنه-، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء، فابدأوا بالعشاء" (¬3).
-[97]- قال الحميدي في حديثه: قال سفيان: ولم أسمع أحدًا يقول: إذا (¬4) حضر العشاء إلا الزهري (¬5).
¬_________
(¬1) هو عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة النصيبي -بفتح النون كسر الصاد المهملة وسكون الياء كسر الباء الموحدة- نسبة إلى نصيبين، وهي مدينة مشهورة من بلاد الجزيرة، وتقع في أقصى شمال الجزيرة الفراتية على الحدود بين تركيا وسوريا، وهي داخل الحدود التركية. انظر: اللباب 3/ 312، والمعالم الأثيرة ص 288.
(¬2) الزيادة من "ك".
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن سفيان ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ... برقم 64، 1/ 392.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت =
-[97]- = الصلاة ... برقم 672، 2/ 159 مع الفتح.
(¬4) (ك 1/ 296).
(¬5) انظر: مسنده برقم (1181)، وورد بلفظ "وإذا قرب العشاء ... " من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري عند مسلم وبلفظ "إذا وضع عشاء أحدكم ... " من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتفق عليه، وبلفظ "إذا قدم عشاء أحدكم ... " من طريق عقيل عن ابن شهاب عند البخاري، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "الحضور أعم من الوضع ... وعلى ذلك فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للآكل". فيحمل قوله: "حضر" أي بين يديه؛ لتأتلف الروايات ... والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح 2/ 160.

الصفحة 96