كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 4)

1336 - حدثنا حمدون بن عباد البغدادي (¬1)، نا أبو بدر شجاع بن الوليد، نا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذ كان أحدكم عند الطعام فلا يعجلن عنه حتى يقضي حاجته، وإن أقيمت الصلاة" (¬2).
¬_________
(¬1) أبو جعفر البزاز المعروف بالفَرْغَانِي، وكان اسمه أحمد ولقبه حمدون وهو الغالب عليه، مات سنة 270 هـ. قال الخطيب: محله عندنا الصدق والأمانة، وقال محمد بن مخلد: ثقة مأمون، وقال أبو علي النيسابوري: حدث بأحاديث بواطيل، عن عاصم بن على، وعلق عليه الخطيب بقوله: وإن كان الأمر على ما ذكره أبو على الحافظ من روايته الأحاديث البواطيل فنرى الحمل فيها على غيره، وقال الإمام الذهبي: بغدادي ثقة. انظر: تاريخ بغداد 8/ 177، والميزان 1/ 603، واللسان 2/ 405.
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن إسحاق المسيبي، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، =
-[100]- = باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ... 1/ 392.
وعلّقه البخاري -رحمه الله تعالى- عن زهير بن معاوية ووهب بن عثمان، عن موسى بن عقبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة برقم 674، 2/ 159 مع الفتح. وقد وصله المصنف -رحمه الله تعالى- في الحديث التالي.

الصفحة 99