كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

4- بابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.
1826- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ.

الصفحة 14