كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

2220- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ.
2221- أَخبَرنا إِسْمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدثنا بِشْرٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمدٍ، عَنْ بَعْضِ أَخَوَاتِهِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتِ ابنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَمَرَنَا بِغَسْلِهَا، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّهُ، قَالَتْ: قُلْتُ: وِتْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

الصفحة 305