كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

35- بابُ الكَافُورِ فِي غَسْلِ المَيِّتِ.
2222- أَخبَرنا عَمرُو بنُ زُرَارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَتَانًا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.
2223- أَخبَرنا قُتَيبَةُ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَالَتْ حَفْصَةُ: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، جَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ.

الصفحة 306