كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
36- بابُ الإِشْعَارِ.
2225- أَخبَرنا يُوسُفُ بنُ سَعِيدٍ المِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخبَرني أَيُّوبُ بنُ أَبِي تَمِيمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَدِمَتْ تُبَادِرُ ابنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، حَدَّثَتْنَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم علينا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: لاَ أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ، قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ أَشْعِرْنَهَا أَتُؤَزَّرُ؟ قَالَ: لاَ إُرَاهُ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: الفُفْنَهَا فِيهِ.
الصفحة 308