كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

62- بابُ تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِمْ.
2287- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ أَخبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا.
قَالَ لَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَيْضًا لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا اخْتِلاَفَهُمْ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ.

الصفحة 344