كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

17- الأَذَانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ.
1868- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدثنا ابنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرني السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ: أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَلاً حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ في خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ، أَمَرَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

الصفحة 43