كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

1869- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا مُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ، ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما.
1870- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ يَحيَى بن عبد الله، قَالَ: حَدثنا يَعقُوبُ، قَالَ: حَدثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ وهو ابن كيسان، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخبَرَهُ: أنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم غير مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ، فَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ.

الصفحة 44