كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
4- بابُ عُقُوبَةِ مَانِعِ الزَّكَاةِ.
2430- أَخبَرنا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى، قَالَ: حَدثنا بَهْزُ بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنَةُ لَبُونٍ لاَ تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.
الصفحة 448