كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

5- بابُ زَكَاةِ الإِبِلِ.
2431- أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ يَحيَى، وأَخبَرنا مُحَمدُ بنُ المُثَنَّى، وَمُحَمدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: حَدثنا عَبدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، وَشُعبَةُ، وَمَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

الصفحة 449