كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

6- بابُ مَانِعِ زَكَاةِ الإِبِلِ.
2434- أَخبَرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدثنا عَلِيُّ بنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدثنا شُعَيبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَه أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقُّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، قَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ، أَلاَ لاَ يَأْتِينَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمدُ، فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ، لاَ يَأْتِينَّي أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ، قَالَ: وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ، أَنَا كَنْزُكَ، فَلاَ يَزَالُ بِهِ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ.

الصفحة 453